الشيخ محمد اليعقوبي
239
الرياضيات للفقيه
والمناط في فصل العناوين عن بعضها هو الاختلاف في الاستحقاق سواء كان بالفرض أو بالقرابة أو هما معاً . والعناوين الكلية في هذه الطبقة هم 1 - الزوج ، 2 - الزوجة ، 3 - الأب ، 4 - الأم ، 5 - الأولاد ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً - 6 - البنت المنفردة ، 7 - البنت المتعددة . وما عدا هذه العناوين فهي مسائل جزئية كتعدد الزوجات حيث يُقسم عليهن نفس استحقاق الزوجية بالتساوي وكذا تعدد الأولاد أو الأولاد والبنات فلهم الباقي بعد إخراج الفروض بالتساوي ان كانوا من جنس واحد أو بالتفاضل ان اختلف الجنس عدا البنت والبنات فإن للبنت المنفردة النصف وللمتعددة الثلثين وما عدا ذلك فهي عملية حسابية بحتة . ويمكن ان يكون الوارث واحداً من هذه العناوين أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يمكن - عملياً - ان يكون أكثر من ذلك ، لان العنوانين ( 1 ، 2 ) لا يجتمعان معاً إذ الميت اما رجل فالوارث زوجته أو امرأة فالوارث زوجها ، وكذا العناوين ( 5 ، 6 ، 7 ) لا يجتمع اي منها مع الآخر بل إن ذرية الميت اما ( 5 ) أو ( 6 ) أو ( 7 ) فالمجموع الكلي للعناصر المحتملة هو ( 7 ) ، فعندما نحسب احتمال ان يكون الوارث واحداً من هذه العناوين نقول ( 7 تركيب 1 ) وإذا أردنا حساب احتمالات ان يكون الوارث اثنين نقول ( 7 تركيب 2 ) وهكذا ، وعليه فسيكون عدد توافيق الطبقة الأولى كالآتي : 7 تركيب 7 1 عدد احتمالات كون الوارث واحداً فقط من هذه العناوين . 7 تركيب 21 2 عدد احتمالات كون الوارث اثنين فقط من هذه العناوين . 7 تركيب 35 3 عدد احتمالات كون الوارث ثلاثة من هذه العناوين . 7 تركيب 35 4 عدد احتمالات كون الوارث أربعة من هذه العناوين . المجموع 98 35 + 35 + 21 + 7 احتمالًا وصوره مختلفة . ونبين تطبيق القانون